الشيخ محمد إسحاق الفياض

43

منهاج الصالحين

( مسألة 85 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت زوجته دونه قبل الدخول انفسخ العقد بل بعده أيضاً على الأقوى ، نعم إذا اسلم زوجها كان له ان يتزوج بها إذا قبلت . ( مسألة 86 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين ، فان اسلم الزوج ، فالظاهر بقائه على العقد وعدم انفساخه وإن كان قبل الدخول ، وان أسلمت الزوجة دون الزوج ، فالظاهر انفساخ العقد وان كان بعد الدخول . ( مسألة 87 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية وأسلمن فاختار أربعاً ، انفسخ نكاح البواقي . ( مسألة 88 ) : يصح نكاح المريض إذا دخل ، وإذا مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر . أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ، ورثته وكان لها نصف المهر . ( مسألة 89 ) : لو تزوّج امرأة وهي مريضة ، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت ولم يدخل بها ورثها ، وكان لها نصف المهر . ( مسألة 90 ) : في ارث الزوج لو تزوّجها في مرضه ، فماتت قبل الدخول بها ، ثم مات الزوج في مرضه اشكال ، ولا يبعد عدم الإرث ، وان كان الاحتياط في محلّه . ( مسألة 91 ) : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدّة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للأمراض